حول كيفية احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية والخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية

حول كيفية احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية والخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية

 من وزير المالية  إلى  الموضوع: حول كيفية احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية والخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2018 تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 وكذلك كيفية احتس