من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول كيفية احتساب المساهمة الاجتماعية التضامنية والخصم من المورد بعنوان الأجور والمرتبات والجرايات والإيرادات العمرية
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 15 جانفي 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه معرفة كيفية تطبيق الفصل 53 من قانون المالية لسنة 2018 وكذلك كيفية احتس