من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول عملية تفويت جمعية "--------" في جزء من مساهمتها في شركة "---------- "
المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 08 جوان 2017
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أنه تمّ إسناد ترخيص في إطار المرسوم عدد 117 لسنة 2011 المؤرخ في 5 نوفمبر 2011 كما تم تنقيحه بالقانون عدد 47 لسنة