حول طلب تسوية وضعية جبائية

‏من وزير المالية‎ ‏إلى‎ الموضوع : حول طلب تسوية وضعية جبائية. المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 09 جوان 2015. وبعد، لقد تضمّن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه ما يفيد أنّ شركتكم خضعت لمراجعة جبائية أولية تمّ من خلالها إخضاع كامل رقم معاملاتكم للأتاوة المحدثة بمقتضى الفصل 63 من القانون عدد 27 لسنة 2012 المؤرخ في 29 دي