حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة

من وزير المالية إلى  الموضوع : حول توقيف العمل بالأداء على القيمة المضافة. المرجع : مكتوبكم بتاريخ 03 سبتمبر 2015. لقد تضمن مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "....." يتمثل نشاطها في تعليب المنتجات الغذائية والفلاحية. وهي متحصلة على شهادة إيداع تصريح بالاستثمار لدى وكالة النهووض بالصناعة والتجديد في إطار توسعة لنشا