حول تعريفة الصلح المطابقة على مخالفة نفل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوتائق تقوم مقامها او بسندات مرور

حول تعريفة الصلح المطابقة على مخالفة نفل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوتائق تقوم مقامها او بسندات مرور

حول تعريفة الصلح المطابقة على مخالفة نفل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوتائق تقوم مقامها او بسندات مرور

مذكرة إلى السيد رئيس المركز الجهوي لمراقبة الأداءات منوبة الموضوع: حول تعريفة الصلح المطابقة على مخالفة نفل بضائع غير مصحوبة بفواتير أو بوتائق تقوم مقامها او بسندات مرور. المرجع: مراسلة مكتب مراقبة الأداءات المرناقية المؤرخة في 13 جوان 2015 والموجهة إلى الإدارة العامة للأداءات بالفاكس. وبعد، فقد طلب مكتب مراقبة الأداءات المرناقية م