حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000

حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000

حول تطبيق أحكام الفصل 58 من القــانون عدد 98 لسنة 2000 المؤرخ في 25 ديسمبر 2000

الجمهورية التونسية  وزارة المالية الإدارة العامة للمراقبة الجبائية إدارة التنسيق و المتابعة  مذكرة إلى السادة  رؤساء المراكز الجهوية و مكاتب مراقبة الأداءات الموضوع : حول تطبيق الفصل 58 من القانون عدد 98 لسنة 2000 المؤر خ في 25 ديسمير 2000 . المرجع : الأمر عدد 2802 لسنة 2001 المؤرخ في 6 - 12 - 2001 . المصاح