حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري

حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للإتصال السمعي البصري

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول النظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري  المرجع : مكتوبكم عدد 238 بتاريخ 04 سبتمبر 2015  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بالنظام الجبائي للهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري في مادة المعلوم على المؤسسات والأداء على