حول النظام الجبائي للمركز

 من وزير الإقتصاد و المالية إلى    الموضوع : حول النظام الجبائي للمركز المرجع : مكتوبكم الوارد بتاريخ 24 ديسمبر 2014  تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي المطبق على المركز ********************** المحدث بمقتضى القانون عدد 12 لسنة 1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 كما تم إتمامه وتنقيحه بالقان