من وزير المالية
إلى
الموضوع: حول النظام الجبائي لجامعة تونس الافتراضية
المرجع : مكتوبكم بتاريخ 30 ديسمبر 2015
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول النظام الجبائي لجامعة تونس الافتراضية بعد تحويل صبغتها من مؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية إلى مؤسسة عمومية ذات صبغة علمية وتكنولوجية، يشرفني إعلام