حول المعلوم للمحافظة على البيئة

من وزيرة المالية إلى  الموضوع: حول المعلوم للمحافظة على البيئة  المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 18 نوفمبر 2016  تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه مدكم بتوضيحات حول مدى خضوع شركة يتمثل نشاطها في اقتناء منتجات تحمل عيوب إنتاج لدى مؤسسة صناعية وإعادة رسكلتها وبيعها لنفس المؤسسة كمنتوج نهائي مدر