من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول المعاليم والأتاوات الموظفة على نشاط صنع المرطبات وموادها الأولية
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 03 ديسمبر 2018
تبعا لمكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه والذي طلبتم بمقتضاه توضيحات حول المعاليم والأتاوات التي يخضع لها نشاط صنع المرطبات وموادها الأولية، يشرفني إعلامكم أنه طبقا للتشريع الجاري به