من وزير المالية
الى
الموضوع : حول الاعفاء من الضريبة على الشركات
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 29 أفريل 2019
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن شركة "------------------" شركة محدثة سنة 2014 وتقوم بتصدير خبرتها لبلدان المغرب العربي وبلدان الشرق الاوسط . كما بين