حول الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة

حول الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة

حول الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة

من وزير المالية  إلى  الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جويلية 2016  لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة ************** الناشطة في ميدان صناعة البلاستيك تتحمّل المعلوم للمحافظة على البيئة الموظف عند التوريد على مستوى مدخلاتها إلا أن القباض