من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول الإعفاء من المعلوم للمحافظة على البيئة
المرجع : مكتوبكم الوارد علينا بتاريخ 08 جويلية 2016
لقد أفدتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أن الشركة ************** الناشطة في ميدان صناعة البلاستيك تتحمّل المعلوم للمحافظة على البيئة الموظف عند التوريد على مستوى مدخلاتها إلا أن القباض