مذكرة عمل عدد 04 لسنة 2009 : حول إنخرط نقابة مالكي العمارات المعدة للسكنى بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002

مذكرة عمل عدد 04 لسنة 2009 : حول إنخرط نقابة مالكي العمارات المعدة للسكنى بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002

مذكرة عمل عدد 04 لسنة 2009 : حول إنخرط نقابة مالكي العمارات المعدة للسكنى بنظام الضمان الاجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002

الجمهورية التونسية  وزارة الشؤون الإجتماعية و التضامن  والتونسيين بالخارج  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  الإدارة المركزية للمصالح الفنية المشتركة مذكرة عمل عدد 2009/04 الموضوع: حول إنخراط نقابة مالكى العمارات المعدة للسكنى بنظام الضمان الإجتماعي المحدث بمقتضى القانون عدد 32 لسنة 2002. المراجع: - القانون عد

التفاصيل

المرجع: N I 04/2009
تاريخ النشر: 06/02/2009
الدولة: تونس