حكم الاستئنافي  بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : طلب التعويض عن الضّررين البدني والمعنوي نتيجة التعذيب

حكم الاستئنافي  بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : طلب التعويض عن الضّررين البدني والمعنوي نتيجة التعذيب

حكم الاستئنافي  بتاريخ 01 أكتوبر 2019 : طلب التعويض عن الضّررين البدني والمعنوي نتيجة التعذيب

تلخيص *الوقائع تفيد وقائع القضيّة أنّ المستأنف عمل برتبة نقيب بوزارة الدفاع الوطني وتمّت محاكمته وتعذيبه بمقرّات وزارة الداخليّة وبالسجون التابعة لوزارة العدل وقد تمّ عرضه على الاختبار وقدّر الخبير المنتدب نسبة السقوط الحاصل ب25 بالمائة فتقدّم بقضيّة طالبا إلزام الدولة بالتّعويض له عن الضّررين البدني والمعنوي الّذين لحقا به جرّاء أعمال التّعذ