تلخيص
* الوقائع
تفيد وقائع القضيّة أنّه على إثر صدور حكم قضائي ضدّ المدّعي من أجل الانضمام إلى تنظيم له علاقة بالجرائم الارهابيّة، قضّى مدّة ثلاثة أعوام في السجن وتعرّض داخله إلى التعذيب والإكراه المادّي والمعنوي من طرف أعوان السجون وتم جبره على تناول مجموعة من الأدوية المخدّرة للأعصاب الّتي تجعله ينام كامل اليوم وتفقده القدرة على الحركة وهو