حكم ابتدائي  بتاريخ 10 ديسمبر 2020 : القتل العمد- أساس المسؤوليّة - التعويضات المستحقّة

حكم ابتدائي  بتاريخ 10 ديسمبر 2020 : القتل العمد- أساس المسؤوليّة - التعويضات المستحقّة

حكم ابتدائي  بتاريخ 10 ديسمبر 2020 : القتل العمد- أساس المسؤوليّة - التعويضات المستحقّة

تلخيص *الوقائع -تفيد وقائع القضيّة أنّه تمّ إطلاق النار على مورّث المدّعين بمركز الأمن الوطني بالعطار بسيدي حسين 2 من طرف عون أمن فأرداه قتيلا وأحيل العون المتّهم من طرف دائرة الاتهام على الدائرة الجنائيّة من أجل تهمة القتل العمد وصدر حكم استئنافي يقضي بنقض الحكم الابتدائي والقضاء مجدّدا بثبوت الإدانة واعتبار الأفعال الّتي أتاها المتّهم من ق