تلخيص : القضية تتعلق بحالات تعذيب تعرض لها أحد ضباط الجيش في قضية ما يعرف ببراكة الساحل. وترمي عريضة الدعوى لإقامة مسؤولية الإدارة وتغريمها عن الاضرار البدنية والمعنوية اللاحقة بالضحية.
في ردها على المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية والذي دفع بسقوط الدعوى بمرور الزمن باعتبار أن الدعوى متعلقة بحق شخصي مضت عليه المدة القانونية، استند