Le transport du personnel par les moyens de l’entreprise constitue un avantage en nature imposable

توفير حافلات لنقل العملة إلى مراكز النداء يعتبر إمتيازا عينيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد

  مذكرة خاصة عدد 2700 بتاريخ 24 سبتمبر 2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد طلبتم بمقتضى مكتوبكم مراجعة موقف الإدارة القاضي بإعتبار خدمات توفير حافلات لنقل العملة إلى مراكز النداء إمتيازا عينيا خاضعا للضريبة على الدخل وللخصم من المورد على مستوى الأجراء، مبينين أن مراكز النداء مجبرة على توفير خدمات ن

التفاصيل

المرجع: P P 2700/2018
تاريخ النشر: 24/09/2018
الدولة: تونس