توضيحات حوال مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود

من وزير المالية الى    الموضوع : توضيح مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المشار إليها بأحكام الفصل 45 من قانون المالية لسنة 2019 المتعلقة بترشيد تداول الأموال نقدا لقد طرحت على مصالح الإدارة العامة للدراسات والتشريع الجباني عدّة تساؤلات بخصوص مراجع الدفع الواجب تضمينها بالعقود المتعلقة بالتفويت بمقابل في العقارات أو الأصول ا

التفاصيل

المرجع: P P 1/2019
تاريخ النشر: 06/08/2019
الدولة: تونس