تعليمات عامة عدد 1 : حول إجراءات تحويل المبالغ المالية المجمدة لحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية

تعليمات عامة عدد 1 : حول إجراءات تحويل المبالغ المالية المجمدة لحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية

تعليمات عامة عدد 1 : حول إجراءات تحويل المبالغ المالية المجمدة لحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية

الجمهورية التونسية  وزارة المالية   الادارة العامة للمحاسبة العمومية والاستخلاص  تعليمات عامة عدد 1  الموضوع : حول إجراءات تحويل المبالغ المالية المجمدة لحساب الخزينة العامة للبلاد التونسية. المراجع:  - الفصل 65 من القانون عدد 13 لسنة 2023 بتاريخ 11 ديسمبر 2023 والمتعلق بقانون المالية لسنة

التفاصيل

المرجع: N I 1/2024
تاريخ النشر: 08/03/2024
الدولة: تونس

المواضيع

نوع النص