مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2002 : تخصيص سلسلات رقمية للمنخرطين و المضمونين الاجتماعيين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المحدث طبقا للقانون عدد 32 لسنة 2002 و إحداث رموز جديدة لتدوين عمليات الانخراط و التسجيل

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2002 : تخصيص سلسلات رقمية للمنخرطين و المضمونين الاجتماعيين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المحدث طبقا للقانون عدد 32 لسنة 2002 و إحداث رموز جديدة لتدوين عمليات الانخراط و التسجيل

مذكرة عمل عدد 30 لسنة 2002 : تخصيص سلسلات رقمية للمنخرطين و المضمونين الاجتماعيين الخاضعين لنظام الضمان الاجتماعي المحدث طبقا للقانون عدد 32 لسنة 2002 و إحداث رموز جديدة لتدوين عمليات الانخراط و التسجيل

وزارة الشؤون الإجتماعية  الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي  إدارة التنظيم والجودة  مذكرة عمل عدد 30 /2002  الموضوع : تخصيص سلسلات رقمية للمنخرطين و المضمونين الاجتماعيين الخاضعين لنظام الضمان  الاجتماعي المحدث طبقا للقانون عدد 32 لسنة 2002 وإحداث رموز جديدة لتدوين عمليات الانخراط والتسجيل. المراجع: - القان

التفاصيل

المرجع: N I 30/2002
تاريخ النشر: 30/05/2002
الدولة: تونس