من وزير المالية
إلى
الموضوع : حول النظام الجبائي للشركات التعاونية للخدمات الفلاحية
المرجع : مكتوباكم الواردان بتاريخ 14 أفريل و 04 ماي 2016
تبعا لمكتوبيكم الذين طلبتم بمقتضاهما معرفة :
- النظام الجبائي في مادة الضريبة على الشركات للشركة التعاونية الأساسية للخدمات الفلاحية "معصرة الكروم بـ..."،