Annexe 2-11 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994 : Autorisation de délégué médical ou d'agence de promotion et d'information médicale

Annexe 2-11 à l'Arrêté du ministre de la santé publique du 28 septembre 1994

الملحق عدد 2-11 لقرار وزير الصحة العمومية مؤرخ في 28 سبتمبر 1994 : رخصة مندوب طبي

موضوع الخدمة :  رخصة مندوب طبي.  شروط الإنتفاع بالخدمة :  خلو الطالب من الموانع القانونية وحصوله على شهادة الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان أو قرار مندوب طبي.  الوثائق المطلوبة :  - مطلب محرر من طرف المعني بالأمر  - شهادة الصيدلة أو الطب البيطري أو طب الأسنان أو قرار مندوب طبي  - شها