توضيحات حول خضوع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات إجتماعية للضريبة

توضيحات حول خضوع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات إجتماعية للضريبة

توضيحات حول خضوع القيمة الزائدة المحققة من التفويت في منابات إجتماعية للضريبة

مذكرة خاصة عدد 233 بتاربخ 11 جوان 2019 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF )  « لقد بينتم بمقتضى مكتوبكم ما يفيد أن السيد "D" والسيد "B" مقيمان بإيطاليا يعتزمات تحويل محصول إحالة منابات إجتماعية يمتلكانها برأس مال شركة "S" من حسابيهما بالدينار إلى حسابيهما بالدينار القابل للتحويل وتطل

التفاصيل

المرجع: P P 233/2019
تاريخ النشر: 11/06/2019
الدولة: تونس