القانون عدد 100 لسنة 1974 مؤرخ في 25 ديسمبر يتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

القانون عدد 100 لسنة 1974 مؤرخ في 25 ديسمبر يتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

قانون عدد 100 لسنة 1974 مؤرخ في 25 ديسمبر يتعلق بإحداث ديوان قيس الأراضي ورسم الخرائط

نقح ب: القانون عدد 26 لسنة 2009 مؤرخ في 11 ماي 2009 باسم الشعب،  نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية ، بعد موافقة مجلس الامة،  اصدرنا القانون الاتي نصه : الفصل 1  احدثت مؤسسة عمومية لها صبغة صناعية  وتجارية تتمتع بالشخصية  المدنية والاستقلال المالي اطلق عليها اسم ديوان قيس الأراضي وا