الخصم من المورد على حقوق النشر

  مذكرة خاصة عدد 366 بتاريخ 12 فيفري  2018 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « لقد ذكرتم بمفتضى مكتوبكم أنه ثم بمقتضى المذكرة العامة عدد 8 لسنة 2015 تصنيف المبالغ المدفوعة مقابل حقوق التأليف بعنوان أعمال فنية أو أدبية أو علمية والمبالغ المدفوعة إلى الرّسامين أو النحاتين أو الفنانين أو الفنانين التشكيليين أو

التفاصيل

المرجع: P P 366/2018
تاريخ النشر: 12/02/2018
الدولة: تونس