الإعفاء من اتفاقيات اقتناء العقارات المبرمة في سياق عمليات التأجير لمعلوم التسجيل التكميلي

  مذكرة خاصة عدد 1143  بتاريخ 13 افريل 2017 - الادارة العامة للدراسات و التشريع الجبائي ( DGELF ) « تبعا لمكتوبكم الذي طلبتم بمقتضاه إعفاء عقود اقتناء العقارات التي تبرمها شركة "ج للإيجار المالي" لفائدة حرفائها تنفيذا لغرضها الإجتماعي من معلوم التسجيل التكميلي الموظف على بيوعات وهبات العقارات المحدث بالفصل 29 من قانو

التفاصيل

المرجع: P P 1143/2017
تاريخ النشر: 13/04/2017
الدولة: تونس