استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي

استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي

من وزير المالية إلى الموضوع: استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي  المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 نوفمير 2018  لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم باعث شاب يعتزم فتح ‏ مكتب صرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي مبينين أنّ مداخيله ليست متأتية من عمولات بل يتم احتساب النتيجة حسب الأرباح والخسائر النات