من وزير المالية
إلى
الموضوع: استفسار حول النظام الجبائي لمكاتب الصرف اليدوي
المرجع: مكتوبكم الوارد بتاريخ 06 نوفمير 2018
لقد ذكرتم بمقتضى مكتوبكم المشار إليه بالمرجع أعلاه أتكم باعث شاب يعتزم فتح مكتب صرف لممارسة نشاط الصرف اليدوي مبينين أنّ مداخيله ليست متأتية من عمولات بل يتم احتساب النتيجة حسب الأرباح والخسائر النات