إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه

إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه

من المديرة العامة للأداءات  إلى  السيدة رئيسة الهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة  الموضوع : إبداء الرأي حول مشروع مرسوم يتعلق بإتمام القانون عدد 17 لسنة 2009 المؤرخ في 16 مارس 2009 المتعلق بنظام الراحة البيولوجية في قطاع الصيد البحري وتمويلها وترجمته وشرح أسبابه.  المرجع : مراسلتك عدد -د - 2023-08-900000-200

التفاصيل

المرجع: P P 175/2023
تاريخ النشر: 21/02/2023
الدولة: تونس