Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des domaines de l'état et des affaires foncières,
Vu la loi n° 65-5 du 12 février 1965, portant promulgation du code des droits réels, telle qu'elle a été modifiée ou complétée et notamment par la
إن رئيس الجمهورية,
باقتراح من وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية:
بعد الإطلاع على القانون عدد 5 لسنة 1965 المؤرخ في 12 فيفري 1965 وخاصة القانون عدد 10 لسنة 1995 المؤرخ فى 23 جانفى 1995 والقانون عدد 68 لسنة 1997 المؤرخ فى 27 أكتوبر 1997,
وعلى القانون عدد 81 لسنة 1973 المؤرخ فى 31 ديسمبر 1973 المتعلق وخاصة القانون عدد 86 لسنة 1996 المؤر