Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,
Vu la loi n° 77-54 du 3 août 1977, portant institution d'un fonds de promotion du logement pour les salariés, telle que modifiée par les lois n° 88-145 du 31 décembre 1988 et n°
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجهيز والإسكان،
بعد الإطلاع على القانون عدد 54 لسنة 1977 المؤرخ في 3 أوت 1977 المتعلق بإحداث صندوق النهوض بالمسكن لفائدة الأجراء كما تم تنقيحه بالقوانين عدد 145 لسنة 1988 المؤرخ في 31 ديسمبر 1988 وعدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 وعدد 125 لسنة 1993 المؤرخ في 27 ديسمبر 1993
وعلى الأ