Le Président de la République ;
Sur proposition du Premier ministre ;
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes
إن رئيس الجمهورية:,
باقتراح من الوزير الأول؛
وبعد الإطلاع على القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤّرخ فى 12 ديسمبر 1983 المتعلق بالنظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية و المؤسسات العمومية ذات الصبغة الادارية و على جميع النصوص التي نقحت أو تممته ،
وعلى القانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ فى 28 جويلية 1989