أن رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على القانون عدد 27 لسنة 1966 المؤرخ في 30 أفريل 1966 المتعلق بإصدار مجلة الشغل وخاصة على الفصل 3 منه ،
وعلى مجلة الشغل وخاصة على الفصل 134 منها ،
وعلى الأمر عدد 107 لسنة 1968 المؤرخ في 30 أفريل 1968 المتعلق بلجان التصنيف المهني،
وعلى الأمر عدد 247 لسنة 1973 المؤرخ في 26 ما