Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics à caractère administratif, ensemble les textes qui l'ont modifiée
إن رئيس الجمهوريّة،
بعد الاطّلاع على الدستور،
وعلى القـانـون عدد 112 لسنة 1983 المؤرّخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلّق بضبط النظـام الأساسي العـام لأعـوان الدولة والجماعـات المحليـة والمؤسسات العموميـة ذات الصبغـة الإدارية، وعلـى جميـع النصوص التي نقحته أو تممتـه وآخرها المـرسوم عـدد 21 لسنة 2021 المؤرّخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلّق بقانون المالية ل