Le Président de la République,
Sur proposition du ministre du commerce et de l'artisanat,
Vu le décret du 21 juin 1956, portant organisation administrative du royaume tel que modifié par la loi n° 78-2000 du 31 juillet 2000,
Vu la loi n° 2006-75 du 30 novembre 2006, relative aux chambres de commerce
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير التجارة والصناعات التقليدية،
بعد الاطلاع على الأمر المؤرخ في 21 جوان 1956 المتعلق بالتنظيم الإداري لتراب الجمهورية كما تم تنقيحه خاصة بمقتضى القانون عدد 78 لسنة 2000 المؤرخ في 31 جويلية 2000،
وعلى القانون عدد 75 لسنة 2006 المؤرخ في 30 نوفمبر 2006 المتعلق بغرف التجارة والصناعة وخاصة الفصل الأول منه،
وعل