Le Président de la République;
Sur proposition du ministre de la justice;
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au conseil supérieur de la magistrature.au statut de magistrats et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ou complété
إن رئيس الجمهورية ،
باقتراح من وزير العدل .
وبعد الاطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 الضابط لنظام القضاة والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة على القانون عدد 73 لسنة 1988 المؤرخ في 2 جويلية 1988
وعلى الأمر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 و