Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne :
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967 relative à l'organisation judiciaire au Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut de la magistrature ensemble textes qui l'ont modifiée ou complétée ;
Vu le décret n&d
نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية
بعد اطلاعنا على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بنظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته،
وعلى الأمـر عدد 436 لسنة 1973 المؤرخ في 21 سبتمبر 1973 المتعلق بضبط الوظائف التي يمارسها القضاة من السلك العدلي
وعلى راي وزيري