Modifié par :
- Décret n° 94-1383 du 20 juin 1994
Nous, Habib Bourguiba, Président de la République Tunisienne;
Vu la loi n° 63-17 du 27 mai 1963, portant encouragement de l'Etat au développement de l'agriculture et les décrets et arrétés pris pour son applica
نقح بـ :
- الأمر عدد 1383 لسنة 1994 المؤرخ في 20 جوان 1994
نحن الحبيب بورقيبة ، رئيس الجمهورية التونسية ،
بعد اطلاعنا على القانون عدد 17 لسنة 1963 المؤرخ في 27 ماي 1963 المتعلق بتشجيع الدولة على تنمية الفلاحة وعلى الأوامر والقرارات المتعلقة بتطبيقه ،
وعلى القانون عدد 11 لسنة 1969 المؤرخ في 24 جانفي 1969 المتعلق بتشج