Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des finances,
Vu la loi n° 2001-94 du 7 août 2001, relative aux établissements de santé prêtant la totalité de leurs services au profit des non-résidents et notamment son article 2,
Vu l'avis du ministre de la sant&eacut
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير المالية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 94 لسنة 2001 المؤرخ في 7 أوت 2001 المتعلق بالمؤسسات الصحية التي تسدي كامل خدماتها لفائدة غير المقيمين وخاصة الفصل 2 منه،
وعلى رأي وزير الصحة العمومية،
وعلى رأي المحكمة الإدارية.
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل الأول
تتعهد المؤسسات الصحية المصادق عليها في إطار