أمر عدد 533 لسنة 2023 مــــؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتـعلّق بتنقيح الأمـر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة

أمر عدد 533 لسنة 2023 مــــؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتـعلّق بتنقيح الأمـر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة

أمر عدد 533 لسنة 2023 مــــؤرّخ في 20 جويلية 2023 يتـعلّق بتنقيح الأمـر عدد 1187 لسنة 2000 المؤرخ في 30 ماي 2000 المتعلق بتنظيم معهد الزيتونة

إن رئيس الجمهورية، باقتراح من وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، بعد الاطّلاع على الدستور، وعلى القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها المرسوم عدد 21 لسنة 2021 المؤرخ في