Le Président de la République,
Vu la Constitution,
Vu la loi n° 94-35 du 24 février 1994, portant promulgation du code du patrimoine archéologique, historique et des arts traditionnels, modifiée et complétée par le décret loi n° 2011-43 du 25 mai 2011,
Vu la loi n° 2016-53
إن رئيس الجمهورية،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القـانون عدد 35 لسنة 1994 المؤرخ في 24 فيفري 1994 المتعلق بإصدار مجلة حماية التراث الأثري والتاريخي والفنون التقليدية، المنقح والمتمم بالمـرسوم عدد 43 لسنة 2011 المؤرخ في 25 ماي 2011،
وعلى القـانون عدد 53 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جويلية 2016 المتعلق بالانتزاع من أجل المصلحة العمومية كما تم تنق