Le Président de la République;
Vu le code du travail et notamment son article 260;
Vu la loi n° 87-51 du 2 août 1987 portant code des investissements industriels et notamment son article 21;
Vu l'avis du ministre des affaires étrangères;
Sur proposition du ministre des affaires sociales;
Vu l
ان رئيس الجمهورية ،
بعد الاطلاع على مجلة الشغل وخاصة على الفصل 260 منها ، وعلى القـانون عدد 51 لسنة 1987 المؤرخ في 2 أوت 1987 المتعلق بمجلة الاستثمارات الصناعية وخاصة على الفصل 21 منه
وعلى رأي وزير الشؤون الخارجية وباقتراح من وزير الشؤون الاجتماعية،
وعلى رأي المحكمة الادارية ،
يصدر الأمر الآتي نصه :
الفصل 1
يمكن