Modifié et complété par
- le Décret n° 2010-3219 du 13 décembre 2010
TITRE PREMIER
DES MISSIONS DU CONTROLEUR TECHNIQUE
Article premier
La mission du contrôleur technique, telle que définie par la loi n° 94-9 du 31 janvier 1994, relative à la r
نقح ب :
الأمر عدد 3219 لسنة 2010 مؤرخ في 13 ديسمبر 2010
إن رئيس الجمهورية ،
بإقتراح من وزير التجهيز والإسكان ،
بعد الإطلاع على القـانون عدد 9 لسنة 1994 المؤّرخ في 31 جانفي 1994 والمتعلق بالمسؤولية والمراقبة الفنية في ميدان البناء وخاصة الفصل السادس منه،
وعلى رأي وزراء الداخلية والمالية والصناعة والنقل والفلاحة ،&n