أمر عدد 3318 لسنة 2011 مؤرخ في 27 أكتوبر 2011 يتعلق بالترفيع في مقادير منحة التكاليف البيداغوجية المسندة لفائدة أعوان سلك رجال التعليم العاملين بالمدارس الابتدائية التابعة لوزارة التربية بعنوان سنة 2011

إن رئيس الجمهورية المؤقت، باقتراح من وزير التربية، بعد الإطلاع على القـانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط النظام الأساسي العام لأعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وآخرها القانون عدد 69 لسنة 2007 المؤرخ في 27 ديسمبر 2007، وعلى المرسوم عدد 14 لس