Le Président de la République par intérim,
Sur proposition du ministre de la justice,
Vu la loi n° 67-29 du 14 juillet 1967, portant organisation de la magistrature, du conseil supérieur de la magistrature et le statut des magistrats, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée
إن رئيس الجمهورية المؤقت،
باقتراح من وزير العدل،
بعد الإطلاع على القانون عدد 29 لسنة 1967 المؤرخ في 14 جويلية 1967 المتعلق بضبط نظام القضاء والمجلس الأعلى للقضاء والقانون الأساسي للقضاة، وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة القانون الأساسي عدد 81 لسنة 2005 المؤرخ في 4 أوت 2005،
وعلى المرسوم عدد 14 لسنة 2011 المؤرخ في 23 مارس 2011 الم