Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des affaires étrangères,
Vu la loi n° 80-22 du 23 mai 1980, portant ratification de la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer,
Vu la loi n° 80-23 du 23 mai 1980, portant ratification du protocole de 1978 rel
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير الشؤون الخارجية،
بعد الاطلاع على القانون عدد 23 لسنة 1980 المؤرخ في 23 ماي 1980 المتعلق بالمصادقة على بروتوكول سنة 1978 المتعلق بالاتفاقية الدولية لسنة 1974 لسلامة الأرواح في البحار،
وعلى الأمر عدد 1242 لسنة 1984 المؤرخ في 20 أكتوبر 1984 المتعلق بضبط مشمولات وزارة الشؤون الخارجية.
يصدر الأمر الآتي نصه