Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'enseignement supérieur,
Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique, telle que modifiée par la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992,
Vu le d&eacut
إن رئيس الجمهورية,
باقتراح من وزير التعليم العالي ،
وبعد الإطلاع على القـانون عدد 70 لسنة 1989 المؤرخ في 28 جويلية 1989 والمتعلق بالتعليم العالى والبحث العلمي؛ كما وقع تنقيحه بالقـانون عدد 122 لسنة 1992 المؤرخ في 29 ديسمبر 1992 ،
وعلى الأمـر عدد 1939 لسنة 1989 المؤرخ في 14 ديسمبر 1989 و المتعلق بتنظيم الجامعات و مؤسسات التعليم ا