Le Président de la République,
Sur proposition du ministre de l'agriculture,
Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994,
Vu la loi n° 94-13 du 31 janvie
إن رئيس الجمهورية
باقتراح من وزير الفلاحة
بعد الإطلاع على القـانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما وقع إتمامه بالقـانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 .
وعلى القـانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وخاصة الفصل