Décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes

Le Président de la République, Sur proposition du ministre de l'agriculture, Vu la loi n° 89-44 du 8 mars 1989, portant création des commissariats régionaux au développement agricole tel que complétée par la loi n° 94-116 du 31 octobre 1994, Vu la loi n° 94-13 du 31 janvie

Décret n° 95-252 du 13 février 1995, fixant les conditions d'octroi des autorisations de pêche et les redevances y afférentes

أمر عدد 252 لسنة 1995 مؤرخ في 13 فيفري 1995 يتعلق بضبط شروط منح رخص الصيد البحري والمعاليم المستوجبة لإسنادها

إن رئيس الجمهورية  باقتراح من وزير الفلاحة  بعد الإطلاع على القـانون عدد 44 لسنة 1989 المؤرخ في 8 مارس 1989 المتعلق بإحداث مندوبيات جهوية للتنمية الفلاحية كما وقع إتمامه بالقـانون عدد 116 لسنة 1994 المؤرخ في 31 أكتوبر 1994 .  وعلى القـانون عدد 13 لسنة 1994 المؤرخ في 31 جانفي 1994 المتعلق بممارسة الصيد البحري وخاصة الفصل

التفاصيل

المرجع: D 1995/252
تاريخ النشر: 13/02/1995
الدولة: تونس

مجال النشاط

وثائق مرجعية

نوع النص