Le Président de la République,
Sur proposition du ministre des technologies de la communication et du transport,
Vu la loi n° 59-122 du 28 septembre 1959, portant adhésion de la République Tunisienne à la convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago le
إن رئيس الجمهورية،
باقتراح من وزير تكنولوجيات الاتصال والنقل،
بعد الاطلاع على القــانون عدد 122 لسنة 1959 المؤرخ في 28 سبتمبر 1959 المتعلق بانخراط الجمهورية التونسية في الاتفاقية المتعلقة بالطيران المدني الدولي الممضاة بشيكاغو في 7 ديسمبر 1944،
وعلى القــانون عدد 86 لسنة 1974 المؤرخ في 11 ديسمبر 1974 المتعلق بالترخيص في انضمام الجمهورية ال